المادة 11 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين الزراعيين رقم 6 لسنة 2022
على المفتشين الالتزام بالمسؤوليات المطلوبة عند القيام بالتفتيش على الانشطة الزراعية على النحو التالي:
1-ممارسة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها بما يخدم اهداف وغايات التفتيش لدى الوزارة.
2- مرافقة القائم على النشاط الزراعي وتقديم المشورة له بما ينسجم مع دوره الرقابي.
3- التعاون والعمل المشترك مع زملائه في الوزارة التي يعمل بها والجهات المرجعية الاخرى ذات العلاقة.
4- الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالنشاط الزراعي.
5-عدم القيام بالتفتيش على الانشطة الزراعية التي تكون له او لزوجه او لاقاربه من الدرجة الاولى.
6- عدم القيام باجراءات تفتيشية خلافا لاحكام تشريعات الوزارة والصادرة بموجبها بما في ذلك اجراء زيارات غير مصرح بها بقصد الاضرار بمصلحة النشاط الزراعي.
7- عدم تعطيل اعمال النشاط الزراعي او إعاقته اثناء الزيارة التفتيشية.
8- الالتزام بوضع بطاقة التعريف الخاصة به بشكل واضح وظاهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026