المادة 11 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين الزراعيين رقم 6 لسنة 2022

على المفتشين الالتزام بالمسؤوليات المطلوبة عند القيام بالتفتيش على الانشطة الزراعية على النحو التالي: 1-ممارسة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها بما يخدم اهداف وغايات التفتيش لدى الوزارة. 2- مرافقة القائم على النشاط الزراعي وتقديم المشورة له بما ينسجم مع دوره الرقابي. 3- التعاون والعمل المشترك مع زملائه في الوزارة التي يعمل بها والجهات المرجعية الاخرى ذات العلاقة. 4- الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالنشاط الزراعي. 5-عدم القيام بالتفتيش على الانشطة الزراعية التي تكون له او لزوجه او لاقاربه من الدرجة الاولى. 6- عدم القيام باجراءات تفتيشية خلافا لاحكام تشريعات الوزارة والصادرة بموجبها بما في ذلك اجراء زيارات غير مصرح بها بقصد الاضرار بمصلحة النشاط الزراعي. 7- عدم تعطيل اعمال النشاط الزراعي او إعاقته اثناء الزيارة التفتيشية. 8- الالتزام بوضع بطاقة التعريف الخاصة به بشكل واضح وظاهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة