المادة 10 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين الزراعيين رقم 6 لسنة 2022
تمنح لجنة التفتيش المهام والصلاحيات التالية:
1- دخول المنشآت الزراعية للتأكد من التزام القائم على النشاط الزراعي بقوانين وتعليمات الوزارة.
2- الاطلاع على السجلات المرتبطة بأعمال تفتيش النشاط الزراعي (التراخيص، السجلات والفواتيرا.......،لخ).
3- طلب فحص عينات ان دعت الحاجة.
4- اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحسب نتائج التفتيش وفق التشريعات المعمول بها بالوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026