المادة 2 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020

هدف هذه التعليمات ينشأ بمقتضى هذه التعليمات برنامج التكافل التعاوني وله حساب خاص يدار من قبل اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة