المادة 1 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020
التعريفات
القانون: قانون صندوق المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتعديلاته.
الصندوق: صندوق ادارة المخاطر الزراعية
البرنامج: برنامج التكافل التعاوني الزراعي
الوزير: وزير الزراعة
اللجنة: لجنة ادارة برنامج التكافل التعاوني الزراعي.
اللجنة الميدانية: اللجان التي يشكلها الصندوق في مديريات زراعة المحافظات والالوية لتقدير قيمة الضرر العضو: المزارع المسجل لدى وزارة الزراعة والمشترك في برنامج التكافل التعاوني الزراعي الجمعية العمومية: جميع الاعضاء المشتركين في برنامج التكافل التعاوني الزراعي الجمعية: جمعية التكافل التعاوني الزراعي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026