المادة 1 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020

التعريفات القانون: قانون صندوق المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتعديلاته. الصندوق: صندوق ادارة المخاطر الزراعية البرنامج: برنامج التكافل التعاوني الزراعي الوزير: وزير الزراعة اللجنة: لجنة ادارة برنامج التكافل التعاوني الزراعي. اللجنة الميدانية: اللجان التي يشكلها الصندوق في مديريات زراعة المحافظات والالوية لتقدير قيمة الضرر العضو: المزارع المسجل لدى وزارة الزراعة والمشترك في برنامج التكافل التعاوني الزراعي الجمعية العمومية: جميع الاعضاء المشتركين في برنامج التكافل التعاوني الزراعي الجمعية: جمعية التكافل التعاوني الزراعي

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة