المادة 9 من تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها رقم 2 لسنة 2025
أ- يتم معالجة الحالات غير المنصوص عليها في هذه التعليمات بموجب بلاغ يصدر لهذه الغاية.
ب- تلغى تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية ونماذج البيانات وسائط تقديمها رقم (1) لسنة 1999.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026