المادة 9 من تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها رقم 2 لسنة 2025

أ- يتم معالجة الحالات غير المنصوص عليها في هذه التعليمات بموجب بلاغ يصدر لهذه الغاية. ب- تلغى تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية ونماذج البيانات وسائط تقديمها رقم (1) لسنة 1999.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك