المادة 8 من تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها رقم 2 لسنة 2025
يستمر العمل بالوثائق الإلكترونية وفقاً لأحكام تعليمات تنظيم تقديم الوثائق الإلكترونية مع البيانات الجمركية وآليات التحقق منها، والمنشورة في الجريدة الرسمية رقم (5501) تاريخ 2018/02/15.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026