المادة 3 من تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها رقم 2 لسنة 2025

أ- مع مراعاة التعليمات الخاصة بالتجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كليًا أو جزئيًا والقرار الخاص بإثبات المنشأ وحالات الإعفاء منه، فإنه وفي حال عدم إبراز القائمة الأصلية (الفاتورة) أو شهادة المنشأ الأصلية وإبراز صورة عنهما يتبع ما يلي: 1- يستوفى تأمين نقدي مقداره ( 1% ) من القيمة عن البيانات الخاصة بسبائك الذهب عند عدم إبراز الفاتورة الأصلية ومثلها عند عدم إبراز شهادة المنشأ الأصلية على ألا يزيد مبلغ التأمين لكل وثيقة عن (500) ديناراً. 2 - يستوفى مبلغ (50) دينار عن البيانات الجمركية الخاصة بالأغنام المستوردة عند عدم إبراز الوثائق المطلوبة. 3- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة يتم التخليص على بقية أنواع البضائع لقاء استيفاء تأمين نقدي أو كفالة بنكية بمقدار ( 0.5 % ) من قيمة البضاعة عن الفاتورة (القائمة) ومثلها عن شهادة المنشأ على أن ترد للدافع إذا تقدم بالقوائم وشهادات المنشأ الأصلية خلال (60) يوماً من تاريخ دفع التأمين أو تقديم الكفالة. ب- لمدير المركز الجمركي السماح بالتخليص على البضائع دون إبراز الوثائق الأصلية المطلوبة أو صورة عنها لقاء استيفاء تأمين نقدي أو كفالة بنكية بمقدار (2%) عن القائمة (الفاتورة) ومثلها عن شهادة المنشأ، على أن يرد للدافع إذا تقدم بالقوائم وشهادات المنشأ الأصلية خلال (60) يوم من تاريخ دفع التأمين أو تقديم الكفالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك