المادة 2 من تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها رقم 2 لسنة 2025

بالإضافة إلى إذن التسليم المشار إليه بالمادة (165) من قانون الجمارك النافذ، يجب أن ترفق بالبيان الجمركي، عند التخليص على البضائع ، الوثائق التالية ورقياً أو إلكترونياً أو بوسائل إلكترونية ووفق الآلية التي تحددها الدائرة : أ - البيان الجمركي للدول المجاورة للبضائع من منشأ هذه الدول أو المستوردة عن طريق موانئها أو المارة عبرها إلى المملكة براً. ب- بوليصة الشحن البحري للبضائع التي ترد عن طريق ميناء العقبة. ج- بوليصة الشحن الجوي للبضائع التي ترد إلى المملكة جواً أو بيان الحمولة للبضائع التي ترد براً أو ما يقوم مقامه. د- بيان الترانزيت العربي للبضائع التي ترد من الدول العربية غير المجاورة. ه- دفتر ملكية للسيارات المستعملة المُسجلة والمُ رخصة في البلد المصدر. و- قائمة (فاتورة) أصلية، تتضمن - وحسب طبيعة البضاعة - عدد الطرود ونوعها وعلاماتها وأرقامها ونوع البضاعة ووزنها القائم والصافي وقيمتها واسم المرسل والمرسل إليه. ز- شهادة منشأ أصلية حسب أحكام قانون الجمارك النافذ والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. ح - طلب إخراج للبضائع المخزنة في المناطق الحرة أو ما يقوم مقامها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ط - وثيقة النقل البري أو ما يقوم مقامها متضمنة البيانات المحددة بالمادة (6) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (21) لسنة 2006 وتعديلاته مع الوثائق اللازمة لتنظيم البيانات الجمركية الخاصة بالبضائع المُ صدرة والمُ عاد تصديرها والخارجة ترانزيت من المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك