المادة 3 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022
تسري أحكام هذه التعليمات على جميع الموظفين الذين يتم تعيينهم على أي من الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات، والمنتدبين والمكلفين والمعارين للعمل لدى المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026