المادة 2 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022
- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:
المركز:المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.
المجلس:مجلس المركز.
الرئيس:رئيس المركز.
الأمين العام:أمين عام المركز.
الوحدة
:الوحدة المحددة في نظام التنظيم الاداري.
التنظيمية
المدير:مدير الوحدة التنظيمية.
لجنة الموارد البشرية المشكلة وفقاً لأحكام هذه
اللجنة:
التعليمات.
الشخص المعين بقرار من المرجع المختص على
الموظف:جدول تشكيلات المركز بعقد وفقا لشروط التعيين وأسس التوظيف المحددة في هذه التعليمات.
جدول تشكيلات وظائف المركز ويتضمن مستويات
جدول
:الوظائف ومسمياتها ورواتبها والزيادة السنوية
التشكيلات
المقررة لها.
الراتب:الراتب المحدد في جدول التشكيلات.
المسمى المحدد للوظيفة وفق مؤهلات شاغليها
المسمى
:وشروط اشغالها ومستوياتها ومجموعتها ومهام
الوظيفي
شاغليها وواجباتهم.
المرجع الطبي:اللجنة الطبية المعتمدة من قبل المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026