المادة 5 من تعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف ال رقم 1 لسنة 2021

متطلبات العمل وترتيباته وخطواته: أ- تقوم اللجنة العليا بالإعلان عن المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية السامية في الصحف اليومية والمواقع الالكترونية بعد صدور نتائج امتحان الشهادة الثانوية العامة، وتقوم كذلك بالإعلان عن تعليمات الاستفادة من المكرمة الملكية السامية. ويجب أن يكون ذلك متزامناً ما أمكن قبل أو مع موعد تقديم طلبات القبول الموحد. ب- تُحدد اللجنة العليا نسبة التوزيع الاحصائي للمقاعد المقررة على محافظات المملكة، ولغايات ذلك تُ عامل كل منطقة من البوادي الأردنية الثلاث (الشمالية، والوسطى، والجنوبية) كمحافظة. ج- تستخرج أسماء الطلبة المرشحين للقبول وفق المكرمة الملكية السامية من قبل وحدة تنسيق القبول الموحد حسب التسلسل الآتي: 1. يتم تنفيذ عملية قبول الطلبة من كل منطقة من مناطق البادية الأردنية، ويتم تجيير المقاعد غير المستغلة من منطقة بادية لباقي مناطق البادية الأخرى. 2. يتم تنفيذ عملية قبول الطلبة من المحافظات الأخرى كل على حدة، ويتم تجيير المقاعد غير المستغلة من محافظة لباقي المحافظات الأخرى. 3. يتم في النهاية تجيير المقاعد غير المستغلة من منطقة/محافظة إلى باقي المناطق/ المحافظات الأخرى. د- تعلن قوائم الطلبة المرشحين للقبول المستفيدين من المقاعد الجامعية المخصصة للمكرمة الملكية السامية ضمن قائمة القبول الموحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك