المادة 4 من تعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف ال رقم 1 لسنة 2021
شروط الاستفادة من المكرمة الملكية السامية:
أ- أن يكون الطالب أردني الجنسية.
ب- أن يتقدم الطالب بطلب التحاق الى وحدة تنسيق القبول الموحد حسب المواعيد المحددة.
ج- أن يكون الطالب حاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في الامتحان العام للعام الحالي فقط.
د- أن يكون الطالب قد أمضى السنتين الدراسيتين الأخيرتين (الأول الثانوي والثاني الثانوي) في المدرسة الثانوية المشمولة بالمكرمة الملكية السامية، أو أن يكون الطالب قد أمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات في مدرسة رافدة للمدرسة الثانوية المشمولة، وانتقل منها لأسباب أكاديمية أو اجتماعية أو رسمية توافق عليها اللجنة العليا.
ه- أن يتقدم الطالب بطلب للاستفادة من المكرمة الملكية السامية الكترونياً من خلال الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد بحيث يتم تسديد رسوم طلب الاستفادة والبالغ (5) دنانير من خلال خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني (الدفع الإلكتروني)
و- على الطالب الذي انتقل من مدرسة مشمولة بالمكرمة الملكية السامية للعام الحالي وكان من أبناء الموظفين الحكوميين الذين اقتضت طبيعة عملهم الانتقال من محافظة إلى أخرى، ولم يكمل الطالب السنتين الدراسيتين الأخيرتين (الأول الثانوي والثاني الثانوي) المذكورة في المادة (3-
د) من هذه التعليمات تحميل شهادة صادرة عن جهة عمل ولي الأمر تبين تاريخ انتقاله، وسبب النقل للنظر في طلبه من قبل اللجنة.
ز- على الطالب الذي درس مدة لا تقل عن سبع سنوات في مدارس رافدة للمدارس الثانوية المشمولة، وانتقل منها لأسباب أكاديمية أو اجتماعية أو رسمية تحميل شهادة تثبت دراسته في هذه المدارس موقعة ومصدقة من إدارات المدارس ومديريات التربية والتعليم مبيناً فيها سبب النقل.
ح- يتم تحديد محافظة الطالب المشمول بالمكرمة، والذي أمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات في مدرسة رافدة للمدرسة الثانوية المشمولة حسب محافظة المدرسة التي تخرج منها الطالب في الثانوية العامة.
ط- لا يستفيد من هذه التعليمات الطلبة الذين درسوا في المدارس الخاصة.
ي- لا يستفيد من هذه التعليمات طلبة الدراسة الخاصة وطلبة الدورة التكميلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026