المادة 57 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
على الرغم مما ورد في هذا الفصل يجوز للمرجع المختص المحدد في الجدول التالي صرف معونة مالية طارئة فورية لايزيد مقدارها الاجمالي للحالة المحتاجة في العام الواحد على الحدود المبينة في الجدول المبين تاليا:
الصلاحية /المبلغ الإجمالي السنوي
الرقمالمرجع المختص
بالدينار
1المدير العام300
2مساعدي المدير العام150
مدير المعونات
350
المالية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026