المادة 56 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

يتم صرف المعونة المالية الطارئة المبين تفاصيلها في هذا الفصل وفقاً للشروط والأسس التالية: 1. أن لا يتجاوز دخل الأسرة الحقيقي على مستوى خط الفقر المطلق (الشهري) للأسرة المعيارية. 2. أن لا يزيد تاريخ قرار صرف المعونة الطارئة على 60 يوماً من تاريخ تعرض الأسرة للظرف الطارئ. 3. أن لا تكون الأسرة قد حصلت على أي معونة أو تعويض يساوي او يزيد على مقدار المعونة الممنوحة لها من أي مصدر آخر لنفس الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة