المادة 5 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
الفصل الثالث
قاعدة البيانات والمعلومات
أ. ينشأ في الصندوق قاعدة شاملة لجمع وتبادل المعلومات واسترجاع البيانات، يتم فيها تقييد كافة البيانات والمعلومات المتاحة للصندوق عن كافة الأسر المنتفعة أو المستهدفة من خدمات الصندوق بحيث يتم الرجوع والاستناد إليها عند منح أي نوع من أنواع المعونات المالية التي يقدمها الصندوق، أو عند رسم السياسات أو عند إجراء أي نوع من أنواع الدراسات والأبحاث التي تعود على المجتمع بالنفع.
ب. يتم تحديث قاعدة بيانات الصندوق من خلال ربطها مع كافة الجهات الشريكة المتاحة .
ج. تخضع عملية تزويد أو تبادل المعلومات والبيانات المخزنة على قاعدة بيانات الصندوق مع جميع المؤسسات والهيئات غير الحكومية لأحكام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات المعمول به.
د. يخصص لكل أسرة منتفعة من المعونات المالية الشهرية التي يقدمها الصندوق ملف اجتماعي إلكتروني خاص بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026