المادة 4 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المساهمة بتقديم الخدمات التالية للأسر المحتاجة:
أ. المعونات المالية الشهرية المتكررة أو المؤقتة.
ب. الدعم التكميلي، يمنح وفقاً لتعليمات خاصة تصدر عن المجلس لهذه الغاية.
ج. المعونات المالية الطارئة.
د. المعونات المالية العاجلة لمواجهة الكوارث الطبيعية، تمنح وفقاً لتعليمات خاصة تصدر عن المجلس لهذه الغاية.
ه. المعونات النقدية الفورية، تمنح وفقاً لتعليمات خاصة تصدر عن المجلس لهذه الغاية.
و. معونة التأهيل الجسماني، تمنح وفقاً لتعليمات خاصة تصدر عن المجلس لهذه الغاية.
ز. معونات دعم برامج التأهيل والتدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة، تمنح وفقاً لتعليمات خاصة تصدر عن المجلس لهذه الغاية.
ح. معونات دعم برامج التشغيل لأبناء الأسر المنتفعة، تمنح وفقاً لتعليمات خاصة تصدر عن المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026