المادة 42 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
يتم تحديد مقدار وشروط منح معونة الحالات الإنسانية وفقاً للظروف الاقتصادية والصحية والاجتماعية للأسرة المحتاجة وعلى النحو المبين في الجدول التالي:
جدول رقم ( 9 ) جدول تحديد مقدار وشروط معونة الحالات الإنسانية الحد الأعلى مقدار تفصيلات ظروفلعدد الأفراد شروط الاستحقاقالمعونة/ الأسرةالمستحقين بالدينار للمونة
1.الأسر المكونة من
أربعة أفراد فأقل:35
أن لا يزيد دخلللفرد الواحد
الأسرة الحقيقيفي حال
المرض المزمنعلى 1.5 من خطالازدواجية
فقرها المطلق.
الذي يحتاج إلى
علاج دوري خارج2.الأسر المكونة
2
المنزل بمعدل لامن خمسة أفراد
يقل عن مرة واحدةفأكثر:50
خلال الشهر الواحد
أن لا يزيد دخلللفرد الواحد
الأسرة الحقيقيفي غير
على 1.5 من خطحالات
فقر الأسرةالازدواجية
المعيارية.
الفقر المدقع
للأسرة
أن تكون الأسرة
انخفاض دخلمستحقة للمعونة
ما يعادل
الأسرة الحقيقيالمالية الشهرية
غير محددفجوة الفقر
عن مستوى خطالمتكررة أو المؤقتة
المدقع
فقرها المدقع بما لاوفقأ لهذه
يقل عن مستوىالتعليمات.
خط فردين .
عدم وجود دخل
الفقد القسري
غير محددحقيقي للأسرة80
للدخل
أثناء فترة الانتفاع.
أن يقل إجمالي
الدخل الحقيقي
الأبناء الجامعيون
2للأسرة عن مستوى30
في الأسر المنتفعة
خط فقرها المطلق
.
إجمالي الدخل
نزيلات
الحقيقي للنزيلة
مراكز إصلاح وتأهيل
1أقل من خط فقرها20
النساء ودور
المطلق بما لا يقل
المسنين
عن 20 دينارا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026