المادة 41 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

تحدد الظروف الخاصة بالانتفاع من معونات الحالات الإنسانية على النحو التالي: أ- وجود فرد في الأسرة يعاني من أمراض خطيرة أو مزمنة أو مستعصية تتطلب نفقات متكررة للعلاج والأدوية. ب- انخفاض دخل الأسرة الحقيقي عن مستوى خط فقرها المدقع بما لا يقل عن خط الفقر المدقع لفردين. ج- وجود ابن أو أكثر للأسرة المنتفعة من المعونات الشهرية المتكررة أو المؤقتة على مقاعد الدراسة الجامعية الأولى. د- الفقد القسري لدخل الأسرة المحتاجة المكونة من فردين على الأقل، وذلك في الظروف التالية: 1. لأسر الأيتام في حال عدم انطباق احد الشروط العامة أو الخاصة الواردة في هذه التعليمات عليها. 2. لأسر العاجزين عجز مؤقت في حال زادت مدة العجز عن ثلاث سنوات. 3. فقدان الأسرة المحتاجة لمصدر دخلها نتيجة التهجير القسري مثل الجلوة العشائرية. 4. فقدان الأسرة المحتاجة لمصدر دخلها الوحيد نتيجة غياب الزوج المطلوب قضائياً. 5. فقد الأسرة المحتاجة لمصدر دخلها المتأتي من الزوج الصادر بحقة إحدى العقوبات المقيدة للحرية مثل الإقامة الجبرية بحيث لا تزيد مدة تخصيص المعونة الشهرية على فترة الإقامة الجبرية. 6. فقد الأسرة المحتاجة لمصدر دخلها المتأتي من الزوج المفقود أو الغائب (والمثبت) مدة متصلة لا تقل عن عامين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة