المادة 30 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
الفصل العاشر
مؤشرات تقدير مستوى الحاجة للأسرة المستهدفة من برنامج المعونات المالية لغايات تحديد مستوى حاجة الأسر الفقيرة للمعونة؛ فانه يتم اعتماد جدول مؤشرات تقدير مستوى الحاجة للأسرة المستهدفة ببرنامج المعونات الشهرية المتكررة والمؤقتة وعلى النحو الوارد في المادة (31) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026