المادة 29 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
يتم تصنيف ووصف ناتج المجموع النهائي لعلامات الأسر المستحقة للمعونة الشهرية في مؤشرات جدول دليل تحديد مستويات المعيشة حسب ناتج المعادلة المبينة في المادة (28) وعلى النحو المبين في الجدول التالي:
جدول رقم (5) جدول تصنيف مستويات المعيشة
مجموع العلاماتوصف مستوى المعيشةنطاق الشمول
81.26- 100مستوى معيشة هشفوق عتبة الإستحقاق
62.51 – 81.25مستوى معيشة اقل انخفاضاًفوق عتبة الإستحقاق
31.25- 62.50مستوى معيشة منخفضتحت عتبة الاستحقاق
1 – 31.26مستوى معيشة منخفض جداتحت عتبة الاستحقاق
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026