المادة 2 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الصندوق : صندوق المعونة الوطنية. المجلس : مجلس إدارة الصندوق. المدير العام : مدير عام الصندوق أو من يفوضه خطياً من كبار موظفي الصندوق. المرجع المختص : المدير العام ومساعديه ومدير المعونات المالية ومدراء فروع الصندوق في المحافظات أو الألوية. المنتفع : كل مواطن تنطبق عليه هذه التعليمات ويقيم في المملكة بشكل دائم ويحمل رقم وطني ومسجل في دفتر عائلة أو بطاقة شخصية أو أي وثيقة أخرى صادرة عن دائرة الأحوال المدنية. الأسرة المنتفعة : فرد أو مجموعة من الأفراد مسجلون في وثيقة أو أكثر صادرة عن دائرة الأحوال المدنية، ويحملون جميعاً الجنسية الأردنية ولكل منهم رقم وطني ومقيمون بشكل دائم داخل المملكة ويعيشون أسرة معيشية واحدة ولو اختلف محل إقامتهم وتنطبق عليهم أحكام المادة (20) من هذه التعليمات. رب الأسرة الرسمي : رب الأسرة المعرّ ف في دفتر العائلة. رب الأسرة المعتمد : هو أحد أفراد الأسرة طالبة الانتفاع الذي تحدده الدراسة الاجتماعية لتخصيص المعونة الشهرية المتكررة أو المؤقتة باسمه ويكون قادرا على الإنفاق على الأسرة ويتولى رعاية جميع شؤونها. خط الفقر المطلق للأسرة : مستوى الدخل الذي تقرره الجهات الرسمية المختصة ويعتمده المجلس بحيث يؤمن الحد الأدنى للحاجات الأساسية للفرد والأسرة ويعتبر كل من يكون دخله تحت هذا الخط محتاجاً للمساعدة. خط الفقر المدقع للأسرة : مقدار الدخل اللازم لتأمين الحاجات الغذائية الأساسية للفرد والأسرة والذي يؤمن له/لها الحد الأدنى من السعرات الحرارية اللازمة لممارسة نشاطاته/نشاطاتها الاعتيادية اليومية. خط الفقر النسبي : مقدار الدخل الشهري الحقيقي اللازم للأسرة الذي يعادل ما نسبته 47% في سلم الدخول الشهرية على مستوى الأسر الأردنية. فجوة الفقر المعيارية : الفرق ما بين الدخل الشهري المحتسب للأسرة وما بين الحد الأعلى للمعونة الشهرية المتكررة والمؤقتة والذي يتراوح ما بين (0 – 200) دينار . شدة الفقر : متوسط مستوى التفاوت بين الأسر الفقيرة والمحتاجة والذي يتم تحديده من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع أوزان قيم مؤشرات تحديد مستوى المعيشة ونوعية الحياة للأسر المستحقة للمعونة في كل دورة تخصيص وتوزيع الناتج حسب المستويات الواردة في دليل تحديد مستوى معيشة الأسر طالبة الانتفاع. العتبة : هو الحد الذي يعادل ما مجموعه 100 علامة من المجموع العام للعلامات المعيارية لمؤشرات دليل تحديد مستوى المعيشة ونوعية الحياة الوارد في هذه التعليمات بحيث تعتبر الأسر التي يساوي أو يقل مجموع علاماتها المعيارية عن هذا المستوى أسرا مستهدفة من برنامج المعونات مع مراعاة عدم امتلاك الأسر لأي من المؤشرات الواردة في المستوى رقم (4) من الجزء الرابع من هذا الدليل . العلامة المعيارية : هو سلم من النقاط تعطى لكل أسرة حسب مستوى إشباع الحاجة لديها من كل مؤشر من المؤشرات الواردة في جدول تحديد مستوى حاجة الأسرة المحتاجة ودليل تحديد مستوى معيشة الأسر المحتاجة ونوعية الحياة . الأسرة المعيارية : الأسرة التي يبلغ عدد أفرادها 8,4 فرد. نسبة التغطية : نسبة مساهمة الصندوق في تقليص فجوة الفقر المعيارية للأسر المحتاجة المستحقة للمعونة الشهرية المتكررة او المؤقتة وفقاً للنسب المحددة في هذه التعليمات. الملف الاجتماعي الإلكتروني : نموذج إلكتروني يتضمن دراسة الحالة والبيانات التفصيلية عن الأسرة المنتفعة من الصندوق وخصائصها واحتياجاتها يتم إعداده من منظور شامل لحماية ورعاية وتنمية أفراد الأسرة المحتاجة يعبأ ويحدث بمعرفة الباحث الاجتماعي المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة