المادة 1 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
تسمى هذه التعليمات (تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم (1) لسنة 2019) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 1/1/2020 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026