المادة 6 من تعليمات المستهلك الرئيسي رقم 0 لسنة 2025

أ- للمستهلك الرئيسي أن يصبح مستهلكا شريطة ما يلي :- 1-التقدم بطلب لدى الهيئة برغبته في الانتقال من نظام النقل إلى نظام التوزيع متضمناً مبررات رغبته بالانتقال للربط بنظام التوزيع. 2- مراعاة أي اتفاقيات او ترتيبات بين المستهلك الرئيسي والمرخص له بالنقل والتزويد بالجملة. ب-تقوم الهيئة بإرسال الطلب للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة لدراسته والرد خلال (45) يوم عمل متضمناً مدى إمكانية إجابة الطلب والمحددات الفنية للموافقة عليه إن وجدت. ج-يتم إعلام المستهلك الرئيسي بأي محددات فنية ترد من المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة لإجابة طلبه، ويقوم المستهلك الرئيسي بإشعار الهيئة بموافقته أو رفضه لهذه المحددات. د-بعد دراسة الطلب والرد من المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة يصدر المجلس قراره بالموافقة أو الرفض. ه-يتضمن قرار المجلس في حال الموافقة تاريخ تطبيق القرار والتعريفة الكهربائية الجديدة للمستهلك حسب مقتضى الحال إن استدعى الأمر ذلك وأي محددات فنية. و-يلغى عقد الاشتراك مع المرخص له بالنقل والتزويد بالجملة بعد قيام المستهلك الرئيسي بتبرئة ذمته المالية. ز-يتحمل المستهلك الرئيسي كافة التكاليف والأجور لإزالة او تعديل نقطة التوصيل مع نظام النقل إذا تطلب الأمر ذلك. ح-يقوم المستهلك الرئيسي بتقديم طلب اشتراك جديد كمستهلك للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة. ط- يتحمل المستهلك الرئيسي كافة التكاليف والأجور لربط نقطة التوصيل مع نظام التوزيع وفقا للتشريعات ذوات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة