المادة 5 من تعليمات المستهلك الرئيسي رقم 0 لسنة 2025

أ- للمستهلك أن يصبح مستهلكا رئيسياً شريطة ما يلي :- 1-التقدم بطلب لدى الهيئة برغبته بالانتقال من نظام التوزيع إلى نظام النقل متضمناً مبررات رغبته بالانتقال إلى نظام النقل. 2- ألا تقل القدرة الكهربائية الفعلية لنشاط المستهلك عند تقديم الطلب عن (25 ميغا. فولت. أمبير). 3- مراعاة أي اتفاقيات أو ترتيبات بين المستهلك والمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة. ب-بعد دراسة الطلب المقدم، يصدر المجلس قراره بالموافقة او الرفض. ج-يتضمن قرار المجلس في حال الموافقة تاريخ تطبيق القرار والتعريفة الكهربائية الجديدة للمستهلك حسب مقتضى الحال. د-يلغى عقد الاشتراك مع المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة بعد قيام المستهلك بتبرئة ذمته المالية. ه-يتحمل المستهلك كافة التكاليف والأجور لإزالة أو تعديل نقطة التوصيل مع نظام التوزيع إذا تطلب الأمر ذلك. و-يقوم المستهلك بتقديم طلب اشتراك جديد كمستهلك رئيسي للمرخص له بالنقل والتزويد بالجملة. ز-يتحمل المستهلك كافة التكاليف والأجور لربط نقطة التوصيل مع نظام النقل وفقا للتشريعات ذوات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة