المادة 3 من تعليمات المدة الزمنية التي يجب على المؤسسة المسجلة الاحتفاظ خلالها بقيودها ودفاترها وبياناتها ا رقم 0 لسنة 2019
مع عدم الاخلال بأحكام اي نص تشريعي آخر ذي علاقة ساري المفعول في المنطقة او المنطقة الجمركية تلتزم المؤسسة المسجلة بالاحتفاظ بقيودها ودفاترها وبياناتها المحاسبية والمالية ورقيا او الكترونيا اللازمة للتخليص على البضائع وكيفية التصرف بها واغلاق قيودها لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ تسديد بيان الادخال وفقاً للأحكام والشروط والمتطلبات المشار اليها في تشريعات المنطقة شريطة ان لا تكون البضائع مطلوبة باعتبارها بينة في اي اجراءات ادارية او قضائية سواء من السلطة او اي جهة رسمية كانت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026