المادة 2 من تعليمات المدة الزمنية التي يجب على المؤسسة المسجلة الاحتفاظ خلالها بقيودها ودفاترها وبياناتها ا رقم 0 لسنة 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به. النظام: نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية . المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . المجلس: مجلس المفوضين. الرئيس: رئيس المجلس. المفوض: المفوض المختص . المديرية : مديرية جمرك منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المدير: مدير المديرية . المؤسسة: الشخص المسجل لدى السلطة والمرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك