المادة 4 من تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخ رقم 0 لسنة 2025
يشترط لفرز النفايات من المصدر تخصيص حاويتين منفصلتين للفرز، حاوية للمواد القابلة لإعادة التدوير وحاوية للنفايات الأخرى وفقا للمتطلبات الفنية والبيئية التالية:
أ- أن تكون ملوّ نة بحيث يختلف لون حاوية المواد القابلة لإعادة التدوير عن لون حاوية النفايات الأخرى.
ب- أن تكون مميّ زة عن حاويات النفايات الأخرى الموجودة في المكان.
ج- أن تُ صنع من مواد صلبة وغير نفاذة.
د- أن تكون محمية من وصول القوارض والحيوانات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026