المادة 4 من تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخ رقم 0 لسنة 2025

يشترط لفرز النفايات من المصدر تخصيص حاويتين منفصلتين للفرز، حاوية للمواد القابلة لإعادة التدوير وحاوية للنفايات الأخرى وفقا للمتطلبات الفنية والبيئية التالية: أ- أن تكون ملوّ نة بحيث يختلف لون حاوية المواد القابلة لإعادة التدوير عن لون حاوية النفايات الأخرى. ب- أن تكون مميّ زة عن حاويات النفايات الأخرى الموجودة في المكان. ج- أن تُ صنع من مواد صلبة وغير نفاذة. د- أن تكون محمية من وصول القوارض والحيوانات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك