المادة 3 من تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخ رقم 0 لسنة 2025
أ- تطبق أحكام هذه التعليمات على:-
1- منتجي النفايات ممن ينتج عن نشاطهم نفايات صلبة غير خطرة قابلة لإعادة تدويرها أو استخدامها أو استرجاعها.
2- المنشآت المستقلة المرخصة والمسجلة لدى الجهات المختصة وتمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو خدمياً أو مهنياً، وتدير نفاياتها بشكل مستقل سواء بالتعاقد مع ناقل مرخص أو عبر نظام جمع داخلي خاص بها.
3- مزودي خدمات إعادة التدوير.
4- الشركات أو المؤسسات الفردية المسجلة لدى الجهات ذوات العلاقة التي يكون نشاطها الأساسي الصناعة، على ألا يزيد رأسمالها المسجل على ثلاثين ألف دينار أو أن يقل عدد عمالها الأردنيين المشتركين في الضمان الاجتماعي عن عشرة عمال.
ب يستثنى من تطبيق أحكام هذه التعليمات:-
1- القطاع المنزلي.
2- النفايات الحرجية أو الزراعية أو السماد الطبيعي أو أي خليط منهما.
3- المادة الحيوية الصلبة الناجمة عن معالجة مياه الصرف الصحي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026