المادة 5 من تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية رقم 4 لسنة 2025

الموارد المالية وأوجه الصرف تتكون موارد اللجنة المالية مما يلي: 1-5الأموال المخصصة لها من موازنة المؤسسة ضمن بند المساهمات. -عوائد بيع المواصفات الدولية من قبل الهيئة وتوضع في حساب امانات اللجنة. -القروض والهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للجنة ويوافق عليها المجلس. -أي إيرادات أخرى للجنة يوافق عليها المجلس. 2-5يتم تغطية النفقات الخاصة بأنشطة اللجنة الوطنية والتكاليف الخاصة بالمشاركات في اللجان الفنية الدولية مثل (ورش العمل، والمكافآت، والبرامج، والمشاركة في الاجتماعات السنوية الدولية، والندوات المحلية والخارجية، أو أي أنشطة أخرى) من حساب أمانات اللجنة الوطنية المودع لدى المؤسسة بموافقة المدير العام. 3-5تشمل مخصصات المشاركات المذكورة في البنود 1-6, 2-6, 4-6, 5-6 من هذه التعليمات تكاليف السفر، وتشمل تذكرة سفر درجة اقتصادية ذهاب وعودة ومياومات عن كامل فترة المشاركة حسب نظام الانتقال والسفر النافذ. 4-5المكافآت: أ- يتم منح كل عضو من أعضاء وسكرتاريا اللجنة الوطنية مبلغ وقدره (75) دينارا أردنيا عن كل اجتماع لجنة وطنية يحضره على ألا تتجاوز قيمة المكافأة الممنوحة له مبلغ 300 دينار أردني سنوياً. ب- للمدير العام منح الخبير مكافأة مالية بما لا يتجاوز مبلغ (200) دينار أردني سنوياً وفقاً لتقرير اداءه المرفوع من اللجنة الوطنية. 5-5 تغطية نفقات مشاركة موظفي المؤسسة في البرامج التابعة للهيئة او للجنة الوطنية مثل برنامج (Young professionals) من حساب أمانات اللجنة الوطنية المودع لدى المؤسسة بقرار من المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة