المادة 4 من تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية رقم 4 لسنة 2025
:المهام
1-4مهام اللجنة الوطنية
-المساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات العامة ذات الأولوية للاقتصاد الوطني المرتبطة بالقطاع الكهروتقني في المملكة.
-دراسة الاحتياجات من المواصفات القياسية الأردنية الخاصة بالقطاع الكهروتقني والتنسيب للجان الفنية في المؤسسة بتبني المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة.
-متابعة التقارير الربع سنوية والبيانات الواردة من الخبراء للاستفادة منها في اعمال اللجنة.
-نشر الوعي بأهمية المواصفات الكهروتقنية وبشكل خاص بين الجهات ذات العلاقة.
-متابعة عمل الخبراء ورفع تقرير بأدائهم للمدير العام.
-دراسة وتقييم المقترحات الجديدة المقدمة من الجهات ذات العلاقة بخصوص المواصفات القياسية الدولية ورفعها للهيئة عن طريق سكرتاريا اللجنة.
-اعداد تقرير سنوي عن اعمال اللجنة الوطنية يرفع للمدير العام من خلال مدير المديرية ويتم تعميمه للجهات المعنية سواء كانت ممثلة في اللجنة أم لا.
-التوصية حول التشريعات المتعلقة بالقطاع الكهوروتقني في الأردن وتحقيق التكامل في المختبرات الوطنية العاملة في هذا المجال.
-تشجيع البحث العلمي وتقديم المشورة الفنية والعلمية لدعم التطوير والابتكار.
2-4مهام الرئيس
-متابعة تنفيذ القرارات المتخذة بالتعاون مع سكرتاريا اللجنة الوطنية.
-تمثيل اللجنة الوطنية في الاجتماعات الرسمية.
-تمثيل اللجنة الوطنية في المؤتمرات والمنظمات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية في المجالات الكهروتقنية.
-ضمان استمرار التمثيل المتوازن لكافة الجهات ذات العلاقة في اللجنة الوطنية.
3-4مهام سكرتاريا اللجنة الوطنية
-نقطة الاتصال الرسمية مع الهيئة.
-التنسيق بين اللجنة الوطنية والهيئة.
إرشاد أعضاء اللجنة الوطنية والخبراء فيما يتعلق بالتعليمات والإجراءات وأدلة العمل المعتمدة من قبل المؤسسة والهيئة.
-تنسيق أعمال الخبراء فيما يتعلق بالتصويت على مشاريع المواصفات القياسية الدولية.
-التنسيق بين الخبراء واللجان الفنية بخصوص المواصفات في القطاع الكهروتقني.
-تنسيق الاجتماعات وتحضير الوثائق المطلوبة.
-اعداد محاضر الاجتماعات والقرارات التي يتم اتخاذها في الاجتماعات ومتابعة تنفيذها.
-رفع تقارير ربع سنوية عن سير عمل اللجنة إلى المدير العام.
مهام الخبير
4-4 المشاركة الفعالة في اجتماعات اللجان الفنية الدولية لإعداد المواصفات القياسية وفقاً للممارسات الدولية.
-المشاركة في أنشطة واجتماعات الهيئة بما يخدم المصلحة الوطنية.
-إبداء الرأي في خطط اللجان الفنية الدولية.
-تقديم الملاحظات على مشاريع المواصفات القياسية الدولية المطروحة للتصويت من قبل الهيئة.
-تقديم التقارير الى اللجنة الوطنية بشكل ربع سنوي وبالتنسيق مع سكرتاريا اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026