المادة 4 من تعليمات الشروط الصحية لإنتاج المواد البلاستيكية المستعملة لصناعة عبوات وخزانات مياه الشرب رقم 1 لسنة 2020
يسمح باستعمال المواد الخام البكر فقط في عمليات التصنيع، ولا يجوز استعمال المواد البلاستيكية المجروشة أو المستعملة سابقا وبأي نسبة كانت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026