المادة 4 من تعليمات الشروط الصحية لإنتاج المواد البلاستيكية المستعملة لصناعة عبوات وخزانات مياه الشرب رقم 1 لسنة 2020

يسمح باستعمال المواد الخام البكر فقط في عمليات التصنيع، ولا يجوز استعمال المواد البلاستيكية المجروشة أو المستعملة سابقا وبأي نسبة كانت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك