المادة 3 من تعليمات الشروط الصحية لإنتاج المواد البلاستيكية المستعملة لصناعة عبوات وخزانات مياه الشرب رقم 1 لسنة 2020
يقدم المصنع المعني شهادات مصدقة حسب الأصول من بلد المنشأ لأي مادة أولية أو مضافات تدخل في عملية التصنيع، تفيد بأن هذه المواد مسموح باستعمالها في إنتاج مواد بلاستيكية لاستعمالات المياه، ومسموح باستخدامها في بلد المنشأ لنفس الغرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026