المادة 22 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026
باستثناء بدل الانتفاع المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (12) من هذه التعليمات، يتم تصويب أوضاع الموظفين المنتفعين من السكن الوظيفي قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات بما يتفق وأحكامها خلال مدة لا تتجاوز (90) يومًا من تاريخ نفاذها تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام هذه التعليمات والتشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026