المادة 21 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026

تُ عرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات أو تنشأ عن تطبيق أحكامها على اللجنة للتنسيب بها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك