المادة 21 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026
تُ عرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات أو تنشأ عن تطبيق أحكامها على اللجنة للتنسيب بها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026