المادة 9 من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025
متطلبات المنتجات الزراعية العضوية:
أ- تشمل المنتجات الزراعية التي خضعت أثناء مراحل انتاجها لطريقة الانتاج الزراعي العضوي:
1- المنتجات العضوية غير المصنعة من النباتات والمنتجات النباتية، البذور ومواد الإكثار النباتي، والحيوانات والمنتجات الحيوانية، وأعلاف الحيوانات.
2- المنتجات العضوية المصنعة النباتية والحيوانية المعدة لأغراض الاستهلاك البشري وغيره من المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ب- يجب تطبيق الاشتراطات العامة التالية في الانتاج العضوي المصنع:
1-يجب أن يصنع المنتج من مكونات عضوية المصدر ولتحديد ما إذا كان المنتج صنع في الأساس من هذه المكونات فلا يؤخذ في الاعتبار الإضافات من المياه وملح الطعام.
2- يسمح باستخدام المكونات التالية ذات الأصل الزراعي وغير الزراعي والتي تشمل:
أ- المضافات الغذائية الواردة في القائمة رقم ( ب-1).
ب- مساعدات التصنيع الواردة في قائمة رقم (ب-2) .
ج- مكسبات الطعم (النكهة )
د- المياه والاملاح :
-مياه الشرب
-الاملاح المصاحبة لكلوريد الصوديوم أو المصاحبة لكلوريد البوتاسيوم والتي تستخدم بشكل عام في تصنيع الاغذية كمكونات أساسية.
ه- المعادن (بما فيها العناصر الصغرى) والفيتامينات وأحماض دهنية وأمينية أساسية لا يصرح بها إلا إلى الحد الذي يكون استخدامها مبررا ومطلوبا في المنتجات الغذائية التي تدخل فيها.
و- مستحضرات الكائنات الحية الدقيقة والأنزيمات تستخدم في تصنيع الاغذية باستثناء الكائنات المحورة جينيا أو المعاملة بالهندسة الوراثية أو الانزيمات المستخلصة بالهندسة الوراثية.
ج- يحظر استخدام التشعيع في الانتاج الزراعي العضوي.
د- يحظر استخدام الكائنات الحية المعدلة وراثيا والمعاملة بالهندسة الوراثية في الانتاج - العضوي .
ه- يجوز استخدام المكونات الزراعية غير العضوية في الانتاج الزراعي العضوي الواردة في الملحق (ب).
و- يجب تطبيق المعايير الخاصة بقوائم المواد والواردة في الملحق (أ).
ز- البذور ومواد الاكثار النباتي:
1- يجب أن تكون البذور ومواد الإكثار النباتي حاصلة على شهادة الانتاج العضوي؛ بحيث يتم اعتمادها بعد موسم واحد على الأقل بالنسبة للحوليات أو بعد موسمين للزراعات الدائمة.
2- في حال عدم توفر البذور الحاصلة على شهادة الانتاج العضوي، يسمح باستخدام البذور التقليدية/ البلدية بشرط موافقة جهة الاصدار.
3- عند تقديم اثبات بعدم توفر البذور من البند (أ) أو (ب) مطلقا يجوز استخدام البذور ومواد الإكثار النباتي المعالجة بخلاف المواد المسموح بها في الزراعة العضوية وبعد غسلها للتأكد من خلوها من المواد الكيماوية بموافقة وجهة الاصدار
4- يجب توثيق كافة الاستخدامات للبذور ومواد الإكثار غير المنتجة عضويًا في سجلات المزرعة وعند جهة الإصدار مع ارفاق شهادة تثبت بأنها غير معدلة وراثيا.
ج- خصوبة التربة والتسميد:
يجب الحفاظ على خصوبة التربة والتسميد والتنوع الحيوي من خلال التالي:
1- يجب أن يتم إجراء تحاليل للتربة لمعرفة حاجتها للعناصر وذلك للحفاظ على توازن العناصر فيها.
2- يجب الحفاظ على خصوبة التربة والتنوع الحيوي من خلال إضافة المخلفات النباتية والحيوانية المختمرة وزراعة المخصبات النباتية الخضراء وتنوع المحاصيل ومن اهمها البقوليات، وإضافة الكمبوست والفيرمي كمبوست وتطبيق الدورات الزراعية
3- يجب استخدام الممارسات الزراعية التي تحافظ على/ أو تحسن من خصوبة التربة وخواصها وتعمل على استقرار التربة والتنوع الحيوي فيها ومنع تعرية التربة مثل الحراثة وطرق الزراعة والرعي.
4- يجب أن تحدد جهة الإصدار الحد الاقصى لكميات المواد العضوية المتحللة ميكروبيا من المخلفات النباتية والحيوانية والأسمدة المعدنية الطبيعية التي تضاف لوحدة المساحة الزراعية مع مراعاة الظروف المحلية والطبيعية الخاصة بالمحاصيل.
5- عند إضافة المواد العضوية المتخمرة يفضل أن تكون من مصدر عضوي و في حالة عدم توفرها فإنه يمكن استخدام الاسمدة البلدية التقليدية شريطة موافقة جهة الإصدار.
6- يجب أن لا تتجاوز الكمية الكلية من معدل التسميد النيتروجيني المضاف بما لا يزيد على 17 كغم لكل دونم في السنة.
7- يجوز عند تحضير الاسمدة العضوية استخدام اي من المنتجات التالية لرفع نشاط المادة المخمرة:-
- المنتجات المتكونة من مواد حيوية أو نباتية أو مواد مسموح بها من جهات الاصدار
- المنتجات البيوديناميكية من مسحوق الحجارة الطبيعية والمخلفات العضوية الحيوانية والنباتية.
8- في حال تعذر التغذية الملائمة للمحاصيل والمحافظة على خصوبة التربة بالطرق الواردة اعلاه فانه يجوز استخدام المواد المدرجة في قائمة (ب-3).
ط- التدابير الوقائية والعلاجية:
يجب أن ترتكز مكافحة الآفات المختلفة (الحشرات، الامراض، الاعشاب) على مجموعة من التدابير الوقائية والعلاجية التالية:
1- تطبيق التقنيات الزراعية كالدورة الزراعية المناسبة التي تسمح بقطع دورات الحياة لمختلف الآفات الضارة للمحاصيل الزراعية والسماد الاخضر وزراعة النباتات الطاردة للحشرات واختيار الأنواع والأصناف المقاومة والمناسبة مع ظروف البيئة والمسموحة في الزراعة العضوية.
2- تطبيق التقنيات الزراعية التي تعتمد تدابير المكافحة مثل المصائد والحواجز والضوء والصوت.
3- يجب أن لا تخل الأعداء الحيوية بالتوازن الحيوي الطبيعي للإنتاج والمناطق المحيطة على أن يتم المحافظة على المأوى المناسب لها مثل الأسيجة وأماكن التعشيش ومناطق بيئية عازلة للمحافظة على الغطاء النباتي العضوي الذي سيأوي اليه الاعداء الحيوية.
4- يمكن مكافحة الأعشاب الضارة باختيار دورة زراعية غير مناسبة لنموها أو من خلال الطرق الميكانيكية مثل تغطية التربة بالمخلفات العضوية مثل القش والتبن وسعف النخيل وغيرها أو مثل إزالة الاعشاب بالحراثة أو القص والرعي من قبل الحيوانات وبالفيزيائية مثل - استخدام اللهب أو تشميس التربة في فصل الصيف.
5- يسمح باستخدام التعقيم بالبخار للتربة عندما يتعذر عمل دورة زراعية مناسبة أو أي اجراء لتجديد التربة وبموافقة جهة الاصدار.
6- يسمح باستخدام المنتجات والمستخلصات المحضرة في المزرعة من النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة وغيرها.
7- يجب أن تكون جميع المعدات المستخدمة نظيفة وخالية من أي بقايا قبل استخدامها خصوصًا عند نقلها من مزارع غير عضوية لمنع التلوث.
8- يجوز استخدام المواد المصرح بها في الملحق (ب-4) في حالات وقوع إصابات تكون معها الخسائر اقتصادية أو في حال وجود خطر مباشر يهدد المحصول وكانت الاجراءات أعلاه ليست فعالة.
9- أي تدابير وقائية أو علاجية أخرى مسموحة في الزراعة العضوية وبموافقة جهة الاصدار.
ي- النباتات البرية:
1- يجب على المشغل اعلام جهة الاصدار عن عمليات جمع النباتات البرية النامية بشكل تلقائي من المناطق الطبيعية والغابات والمناطق الزراعية لاتخاذ التدابير الخاصة لإصدار شهادة المنتج العضوي للنباتات التي تم جمعها مع أخذ الموافقة المبدئية من الوزارة ووزارة البيئة والجهات ذات العلاقة قبل البدء بجني النباتات البرية.
2- تعتبر النباتات البرية النامية في المناطق الطبيعية وفي الغابات والمناطق الزراعية منتجا عضوياً مع تحديد منطقة عملية الجمع سواء كانت غابة أو منطقة طبيعية أو منطقة زراعية بوضوح وأن تكون على مسافة كافية من مصادر التلوث وعدم تعرضها لموا … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026