المادة 10 من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025
متطلبات وحدات الانتاج العضوي (المنشأة) والتحضير والنقل والتخزين للمواد الأولية والمنتجات الزراعية العضوية:
أ- يلتزم كل مشغل بعمل مخطط كامل للمنشأة العضوية يتضمن توضيح وحدات الانتاج ومناطق تجميع المواد الاولية وأماكن التخزين والمواقع التي يتم فيها القيام بعمليات التحضير إن وجدت.
ب- يجب أن تكون وحدة الانتاج بعيدة عن جميع مصادر التلوث المباشرة وغير المباشرة معزولة ومفصولة فصلاً زمانياً ومكانياً واضحاً في جميع المراحل وبمختلف الطرق عن الانتاج غير العضوي.
ج- يجب تنظيف وحدات الانتاج وأماكن التخزين والتحضير ووسائط النقل للمواد الأولية والمنتجات العضوية باستخدام طرق ومواد مسموح باستخدامها.
د- أن تكون وسائط النقل المستخدمة لنقل المواد الاولية والمنتجات العضوية مجهزه بطريقة تناسب الحفاظ عليها من أي ضرر أو تلف.
ه- في حال استلام أو نقل المواد الاولية والمنتجات العضوية التأكد من أن العبوة أو الحاوية مغلقة في لفائف أو حاويات أو عبوات وإغلاقها وختمها بطريقة يسهل تميزها وتمنع تبديل المحتوى دون تخريب الختم بحيث تحمل معلومات بطاقة البيان.
و- يلتزم المشغل بالحفاظ على سجلات منظمة وموثقة لمدة 5 سنوات على الاقل وتشمل جميع بيانات وحدة الانتاج والمواد المستخدمة وطرق الانتاج والتحضير والمبيعات خلال فترة التحول وما بعد التحول، ويتم تقديمها عند الطلب.
ز- أن يرفق مع كل شحنة مستند يحوي على اصلفحمة عل11 ومنم ا20ت التالية:
1- اسم المشغل
2- الكمية ونوع المواد الاولية أو المنتجات العضوية وتاريخها.
3- اسم ورقم جهة الاصدار التي يخضع لها هذا المنتج.
ح- يمنع الخلط بين المنتجات العضوية وموادها الأولية مع المنتجات غير العضوية وموادها الاولية في جميع مراحل الانتاج والتصنيع والتحضير والتدريج والتخزين والنقل والتعبئة.
ط- يجب أن تكون المواد الأولية وجميع المنتجات العضوية المخزنة قابلة للتحديد والفرز بسهولة ومتوافقة مع المعلومات الواردة في السجلات دائما وأن تكون مفصولة عن بعضها البعض.
ي- أن تكون وحدات الانتاج والتحضير مفصولة عن أماكن التخزين بما يسمح بسهولة وحرية الحركة فيها لإجراء جميع الخدمات مثل التنظيف وغيرها.
ك- خلال عمليات الانتاج يجب إجراء عمليات التنظيف والتطهير بالمواد المسموح بها حسب الملحق رقم ب-6.
ل- التخلص أو الاستفادة من مخلفات وحدات الانتاج والتحضير بالطرق المسموح بها في الانتاج العضوي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026