المادة 13 من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025
في حال طرح منتج عضوي في الاسواق مغشوشًا او موصوفًا وصفًا كاذبًا او مضللًا للمستهلك المحلي فإنه يتم تطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون الزراعة وقانون الغذاء النافذة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026