المادة 13 من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025

في حال طرح منتج عضوي في الاسواق مغشوشًا او موصوفًا وصفًا كاذبًا او مضللًا للمستهلك المحلي فإنه يتم تطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون الزراعة وقانون الغذاء النافذة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة