المادة 12 من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025

الشعار الوطني الاردني للانتاج العضوي: يمنح شعار الانتاج العضوي في الأردن وفقا للمعايير الدولية والنظام وهذه التعليمات وعلى النحو التالي: يستخدم شعار الانتاج العضوي في بطاقة البيان او الادعاءات التي تصاحب المنتجات العضوية للمشغلين الحاصلين على الشهادة العضوية من جهات مرخصة من وزارة الزراعةأ- ب- يُ رفق الشعار بعبارة "منتج عضوي أردني"بالعربية او "Jordan Organic Product" بالإنجليزية. ج- يرفق الشعار باسم جهة الاصدار ورقم الشهادة وتاريخ انتهاء الصلاحية. د- الالتزام بمواصفات الشعار من حيث التصميم والشكل وغيره الموجودة في الشعار المعتمد لدى المديرية المعنية . ه- يُحظر استخدام الشعار بطريقة مضللة على منتجات غير حاصلة على الشهادة العضوية او في فترة التحول. و- يُ منع التعديل أو التحوير في تصميم الشعار المعتمد ويمكن استخدام صورة الشعار. ز- يُشترط تجديد الشهادة سنويًا لاستمرار استخدام الشعار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة