المادة 9 من تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في المباني والمنشآت رقم 2 لسنة 2022

التزامات شركة الصيانة 1-9 تتحمل شركة الصيانة كامل المسؤولية عن سلامة المصعد طوال فترة سريان عقد الصيانة. 2-9 تلتزم شركة الصيانة وخلال فترة سريان عقد الصيانة بالقيام بالزيارات الدورية بمعدل لا يقل عن مرة كل ثلاثة شهور، والاحتفاظ بسجلات رسمية تثبت ذلك وان تكون هذه السجلات متاحة عند الطلب من اي جهة رسمية ذات علاقة. 3-9 على الشركة أن تحتفظ بسجل خاص لكل مصعد تقوم بصيانته يتضمن تقرير عن أعمال الصيانة وعن قطع الغيار والأجزاء المركبة أو المستبدلة والشكاوى الواردة من مستخدمي المصعد. 4-9 على الشركة تبليغ المؤسسة عن المصاعد التي أجري لها تعديلات جوهرية تستلزم إعادة إجراء الكشف. 5-9 تقوم شركة الصيانة بإيقاف المصعد عن الخدمة (وعدم وضعه تحت الاستخدام العام) في حال رفض المالك (المالكين) معالجة أي خلل فني يتعلق بالسلامة وآمان الاستخدام وإعلام المؤسسة بذلك خلال 48 ساعة. 6-9 تلتزم شركة الصيانة بتوفير كادر مؤهل لإجراء عملية الصيانة. 7-9 أي متطلبات أخرى تحددها الجهات الحكومية المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك