المادة 10 من تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في المباني والمنشآت رقم 2 لسنة 2022
التزامات شركات الكهرباء
1-10 تقوم شركات الكهرباء بإيصال التيار الكهربائي لتشغيل المصعد في حال ورود موافقة رسمية من المؤسسة على ذلك.
2-10 تلتزم شركات الكهرباء بالعمل على إيصال وفصل واعادة إيصال وإعادة فصل التيار الكهربائي عن المصعد وفقا للكتب الرسمية الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026