المادة 9 من تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية رقم 0 لسنة 2026
أ- يُشترط في واسطة النقل التي تستخدم في نقل المشاركين في الرحلات المدرسية والزيارات ما يلي:
1- أن تكون مرخصة وفقًا للتشريعات النافذة، وأن يكون عقد تأمينها ساري المفعول.
2- أن تتوافر فيها شروط السلامة العامة المحددة وفقا للتشريعات النافذة.
3- أن تكون حاصلة على تصريح سير بالاتجاه المطلوب.
4- أن تكون مزودة بأجهزة تتبع، وكاميرات أمامية وخلفية، ووحدة تسجيل وأرشفة للفيديو.
5- أن تكون مهيأة لاستعمال المشارك ذي الإعاقة، إن وجد وفقا للتشريعات النافذة.
ب- يُشترط في سائق واسطة النقل أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله قيادة فئة واسطة النقل التي يتولى قيادتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026