المادة 8 من تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية رقم 0 لسنة 2026

أ- يُ عد مدير روضة الأطفال برنامجا للزيارات لكل فصل دراسي، بما يتناسب مع الوحدات التعليمية. ب- يزود كل مشارك في الزيارة ببطاقة تعريف تتضمن اسمه واسم روضة الأطفال ورقم هاتفها وتثبت بطريقة آمنة وظاهرة للعيان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة