المادة 3 من تعليمات التفتيش عن بعد (Virtual inspection)على مواقع التصنيع الخارجية رقم 0 لسنة 2021
• يقدم طلب التفتيش عن بعد من قبل الصيدلي المسؤول مرفقاً بة كافة الوثائق المطلوبة حسب الملحق (2) مع مراعاة ما يلي:
1) يجب أن تكون جميع الوثائق باللغة العربية أو الإنجليزية، وفي حال الوثائق المترجمة فيجب أن تتم الترجمة لدى مكتب ترجمة معتمد .
2) يجب أن تعكس الوثائق المقدمة الأنشطة الحالية للموقع التصنيعي بحيث تكون حديثة وحسب متطلبات التوثيق الجيد .
3) يجب أن تقدم الوثائق معلومات كافية تغطي نطاق الأنشطة التي سيتم التفتيش عليها .
• يجب على المستودع/ المصنع توفير كافة التجهيزات اللازمة للتفتيش عن بعد وبما يضمن الآتي:
1) امان وسرية المعلومات خلال الإتصال مع الموقع التصنيعي .
2) سهولة وسرعة الإتصال مع الموقع التصنيعي .
3) توفر وسائل اتصال مناسبة تضمن تنفيذ التفتيش بصورة فعالة ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الإتصال الصوتي، الإتصال المرئي، مساحة مناسبة لمشاركة الملفات cloud share service مثل (,WeTransfer Dropbox) و سرعة مناسبة تضمن سهولة الإتصال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026