المادة 2 من تعليمات التفتيش عن بعد (Virtual inspection)على مواقع التصنيع الخارجية رقم 0 لسنة 2021

• تهدف هذه التعليمات الى تطبيق التفتيش على مواقع تصنيع الأدوية الخارجية عن بعد لضمان توفر الدواء وتحقيق الامن الدوائي وذلك للحالات التي يتعذر فيها زيارة الموقع التصنيعي مثل (حدوث اوبئة ،كوارث طبيعية ....،) • يتم التفتيش عن بعد بناءً على قرار من لجنة إعتماد مواقع التصنيع وحسب أسس إعتماد مواقع تصنيع الأدوية وإعادة تقييمها وإلغائها لعام 2016 وبعد دراسة من قسم الرقابة والتفتيش لتقييم المعايير الواردة في الملحق (1) بناءً على طلب من الصيدلي المسؤول أو المدير الفني • بناءً على موافقة لجنة اعتماد مواقع التصنيع على التفتيش عن بعد، يتم دراسة ملف المستحضر من قبل قسم التسجيل وحسب الأسس المعتمدة لذلك وقبل البدء بالترتيب للتفتيش عن بعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك