المادة 7 من تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب رقم 0 لسنة 2023

تتخذ في مستشفيات وزارة الصحة لدى استقبال النزلاء المضربين عن الطعام أو الشراب الإجراءات التالية:- أ- شرح مخاطر وتداعيات الإضراب عن الطعام أو الشراب ورفض العلاج من قبل النزيل قبل الحصول على موافقته على القيام بالفحص السريري الشامل والمخبري والبدء بالعلاج والمتابعة الطبية المناسبة حسب الحالة. ب- احترام رغبة النزيل المضرب وعدم إجباره على التغذية القسرية. ج- متابعة الحالة الصحية للنزيل بشكل دوري. د- تدوين كافة الإجراءات المتخذة وتوثيقها بما في ذلك حالات رفض النزيل المضرب تناول الطعام أو الشراب، والفحص الطبي الصحي وإعلامه بالتدهور التدريجي لحالته الصحية. ه- عرض النزيل على المرشد النفسي والمرشد الديني. و- إعادة التغذية تحت إشراف طبي في حال قرر النزيل العدول عن الإضراب. ز- إبلاغ إدارة مركز الإصلاح والتأهيل وبموجب تقرير بشكل مستمر بوضع النزيل الصحي وبجميع الإجراءات المتبعة لتقييم حالته الصحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك