المادة 7 من تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب رقم 0 لسنة 2023
تتخذ في مستشفيات وزارة الصحة لدى استقبال النزلاء المضربين عن الطعام أو الشراب الإجراءات التالية:-
أ- شرح مخاطر وتداعيات الإضراب عن الطعام أو الشراب ورفض العلاج من قبل النزيل قبل الحصول على موافقته على القيام بالفحص السريري الشامل والمخبري والبدء بالعلاج والمتابعة الطبية المناسبة حسب الحالة.
ب- احترام رغبة النزيل المضرب وعدم إجباره على التغذية القسرية.
ج- متابعة الحالة الصحية للنزيل بشكل دوري.
د- تدوين كافة الإجراءات المتخذة وتوثيقها بما في ذلك حالات رفض النزيل المضرب تناول الطعام أو الشراب، والفحص الطبي الصحي وإعلامه بالتدهور التدريجي لحالته الصحية.
ه- عرض النزيل على المرشد النفسي والمرشد الديني.
و- إعادة التغذية تحت إشراف طبي في حال قرر النزيل العدول عن الإضراب.
ز- إبلاغ إدارة مركز الإصلاح والتأهيل وبموجب تقرير بشكل مستمر بوضع النزيل الصحي وبجميع الإجراءات المتبعة لتقييم حالته الصحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026