المادة 6 من تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب رقم 0 لسنة 2023

يعتبر النزيل منهيا إضرابه وعادلا عنه في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تناول الطعام أو الشراب. ب- إذا تقدم باستدعاء خطي أو أعلن ذلك شفويا . ج- إذا تمت مشاهدته يتناول الطعام أو الشراب من قبل أحد المعنيين في المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك