المادة 6 من تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب رقم 0 لسنة 2023
يعتبر النزيل منهيا إضرابه وعادلا عنه في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا تناول الطعام أو الشراب.
ب- إذا تقدم باستدعاء خطي أو أعلن ذلك شفويا .
ج- إذا تمت مشاهدته يتناول الطعام أو الشراب من قبل أحد المعنيين في المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026