المادة 9 من تعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص رقم 11 لسنة 2023
أ- لصندوق الاستثمار الخاص تقديم اعتراض للوزير على نتائج التدقيق والرقابة وقرار الوزير المتضمن مخالفة صندوق الاستثمار لأحكام النظام وهذه التعليمات وذلك خلال أسبوع من تاريخ اخطاره بقرار الوزير.
ب- يبت الوزير في طلب الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026