المادة 8 من تعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص رقم 11 لسنة 2023
أ- إذا تبين نتيجة لإجراءات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار أن هناك مخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة أو لأحكام القانون أو النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه، فعلى الجهة التي قامت بعملية التدقيق والرقابة وفقا لأحكام هذه التعليمات القيام بما يلي: -
1- تحديد المخالفة والإجراءات المناسبة التي يجب على صندوق الاستثمار القيام بها لتصويب المخالفة.
2- تحدي
ب- يصدر الوزير قراره وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب الجهة التي تولت أعمال التدقيق والرقابة وذلك مع مراعاة الأنشطة الاقتصادية التي يستثمر فيها صندوق الاستثمار الخاص ومدى تكراره تلك المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026