المادة 5 من تعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص رقم 11 لسنة 2023

أ- للوزير بناء على تنسيب المسجل الاستعانة بجهة تدقيق خارجية للقيام بمهام التدقيق والرقابة على صناديق الاستثمار الخاصة. ب- تشمل أعمال التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص ما يلي:- 1- التأكد من تعيين مدقق حسابات معتمد ومؤهل للتدقيق على صناديق الاستثمار. 2- دراسة نظام الرقابة الداخلية المتبع لدى صندوق الاستثمار وتقييمه. 3- فحص النظام المحاسبي لصندوق الاستثمار. 4- دراسة وتقييم صندوق الاستثمار من الناحية الضريبية والاعفاءات والحوافز الإضافية الممنوحة له. 5- مراجعة البيانات المالية المودعة من قبل صناديق الاستثمار لدى المسجل. 6- التأكد من اتباع صندوق الاستثمار لقواعد ومعايير المحاسبة الدولية في إعداد البيانات المالية. 7- مراجعة التقارير المالية السنوية التي يصدرها الشريك المدير والتأكد من دقة الإجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها. 8- مراجعة نتائج أعمال صندوق الاستثمار السنوية والتأكد من تقيدها بأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة