المادة 5 من تعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص رقم 11 لسنة 2023
أ- للوزير بناء على تنسيب المسجل الاستعانة بجهة تدقيق خارجية للقيام بمهام التدقيق والرقابة على صناديق الاستثمار الخاصة.
ب- تشمل أعمال التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص ما يلي:-
1- التأكد من تعيين مدقق حسابات معتمد ومؤهل للتدقيق على صناديق الاستثمار.
2- دراسة نظام الرقابة الداخلية المتبع لدى صندوق الاستثمار وتقييمه.
3- فحص النظام المحاسبي لصندوق الاستثمار.
4- دراسة وتقييم صندوق الاستثمار من الناحية الضريبية والاعفاءات والحوافز الإضافية الممنوحة له.
5- مراجعة البيانات المالية المودعة من قبل صناديق الاستثمار لدى المسجل.
6- التأكد من اتباع صندوق الاستثمار لقواعد ومعايير المحاسبة الدولية في إعداد البيانات المالية.
7- مراجعة التقارير المالية السنوية التي يصدرها الشريك المدير والتأكد من دقة الإجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها.
8- مراجعة نتائج أعمال صندوق الاستثمار السنوية والتأكد من تقيدها بأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026