المادة 4 من تعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص رقم 11 لسنة 2023
يراعى عند اختيار أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات ما يلي:-
أ- أن يكون العضو حاصلا على مؤهل علمي يتناسب مع طبيعة ونطاق مهام التدقيق والرقابة التي سيكلف بها.
ب- أن تتوافر لدى العضو خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال التدقيق والرقابة التي سيكلف بها.
ج- أن يقدم العضو تعهدا خطيا يتضمن ممارسة المهام التي سيكلف بها بحياد ونزاهة والإفصاح عن وجود أو احتمالية وجود أي تعارض في المصالح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026