المادة 4 من تعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص رقم 11 لسنة 2023

يراعى عند اختيار أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات ما يلي:- أ- أن يكون العضو حاصلا على مؤهل علمي يتناسب مع طبيعة ونطاق مهام التدقيق والرقابة التي سيكلف بها. ب- أن تتوافر لدى العضو خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال التدقيق والرقابة التي سيكلف بها. ج- أن يقدم العضو تعهدا خطيا يتضمن ممارسة المهام التي سيكلف بها بحياد ونزاهة والإفصاح عن وجود أو احتمالية وجود أي تعارض في المصالح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة